الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل )

فأما القباء والدواج والفرجية ونحو ذلك : فإنه لا يدخل منكبيه فيه ، بل [ ص: 50 ] ينكسه إن شاء ، أو يرتدي به ، هذا هو المنصوص عنه في رواية حرب : لا يلبس الدواج ، ولا شيئا يدخل منكبيه فيه ، وفي رواية ابن إبراهيم : إذا لبس القباء لا يدخل عاتقه فيه .

وقال الخرقي : وإن طرح على كتفيه القباء أو الدواج ، فلا يدخل يديه في كميه . وقال ابن أبي موسى : لا يلبس القباء والدواج ، فإن اضطر إلى طرح الدواج على كتفيه : لم يدخل يديه في الكمين .

وقد روي عنه رواية أخرى ؛ أنه قال : لا يلبس المحرم الدواج ولا شيئا يدخل منكبيه فيه . فحكى في المضطر إلى لبسه روايتين ؛ وذلك لأنه لم يشتمل على يديه على الوجه المعتاد ، وهو محتاج في حفظه إلى تكلف فأشبه الارتداء بالقميص .

ومن فرق بين الضرورة وغيرها قال : إن المنكبين يحتاج إلى سترهما في الجملة فإذا اضطر إلى ذلك كان بمنزلة المضطر إلى السراويل والنعل . والأول - هو المعروف من نصه - هو الذي عليه أكثر أصحابنا . . . القاضي وأصحابه ؛ لما روي عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي - رضي الله عنه وكرم وجهه - [ ص: 51 ] قال : "من اضطر إلى لبس القباء - وهو محرم ولم يكن له غيره - فلينكس القباء وليلبسه " رواه النجاد .

ولأنه ليس محنا على وجه قد يلبس مثله في العادة ، فأشبه إذا أدخل كفيه في الكمين ولم يزره .

التالي السابق


الخدمات العلمية