( فصل )
فأما إذا أو خطب المحرم امرأة لنفسه وتزوجها بعد الحل ، أو خطبها لرجل حلال فقال القاضي خطبت المحرمة لمن يتزوجها بعد الحل وابن عقيل في بعض المواضع وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا : تكره الخطبة ولا تحرم ويصح العقد في هذه الصور .
وقال ابن عقيل في موضع : لا يحل له أن يخطب ولا يشهد ، وهذا قياس المذهب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجميع نهيا واحدا ولم يفصل ، وموجب النهي التحريم ، وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر ، بل روي ما يؤكد ذلك فعن نافع أن قال : " لا يصلح للمحرم أن [ ص: 217 ] يخطب ولا ينكح ولا يخطب على غيره ولا ينكح غيره " رواه عبد الله بن عمر حرب ... .
ولأن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه ، كما أن العقد سبب للوطء ، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة ، ولأن الخطبة كلام في النكاح وذكر له وربما طال فيه الكلام ، وحصل بها أنواع من ذكر النساء ، والمحرم ممنوع من ذلك كله ، ولأن الخطبة توجب تعلق القلب بالمخطوبة واستثقال الإحرام والتعجل إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة ، كما يقتضي العقد تعلق القلب بالمنكوحة ، ولهذا ، منعت المعتدة أن تخطب كما منعت أن تنكح كما ونهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه . نهيت المرأة أن تسأل طلاق أختها
فأما الشهادة فقد سوى كثير من أصحابنا بينها وبين الخطبة كراهة وحظرا .
وقال القاضي في المجرد : لا يمنع من ; لأنه لا فعل له فهو كالخاطب ... ، أن الشهادة لا تكره مطلقا إذ لا نص فيها ، ولا هي في معنى المنصوص . الشهادة على عقد النكاح
فأما توكيل غيره أو التوكل له ... .