الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فصل )

وعليهما أن يتفرقا في القضاء ؛ قال - في رواية ابن منصور - في الذي يصيب أهله مهلا بالحج : يهلان من قابل ويتفرقان ، وأرجو أن يجزئهما هدي واحد . وقال - في رواية الأثرم - في الرجل يصيب أهله وهما محرمان : يتفرقان إذا عادا إلى الحج في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك .

لأن في أحد الحديثين المرسلين : فقال لهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " اقضيا نسككما وأهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى ، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما ". وفي الآخر فقال لهما : " أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فأحرما وتفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه ، ثم أتما مناسككما وأهديا " .

وفي حديث عمر : " يقضيان حجهما - والله أعلم بحجهما - ثم يرجعان حلالا كل واحد منهما لصاحبه حلالا حتى إذا كانا من قابل حجا وأهديا ، وتفرقا من حيث أصابا فلم يجتمعا حتى يقضيا حجهما " .

وفي الرواية المشهورة عن ابن عباس : " اقضيا ما عليكما من نسككما هذا ، وعليكما الحج من قابل ، فإذا أتيتما المكان الذي فعلتما فيه ما فعلتما ، فتفرقا ولا تجتمعان حتى تقضيان نسككما " وفي رواية أخرى عنه : ولا يمران على [ ص: 264 ] المكان الذي أصابا إلا وهما محرمان ، ويتفرقان إذا أحرما . وفي رواية أخرى عنه : ويحرمان من حيث كانا أحرما ويتفرقان .

وعن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة : أنه سأل ابن عباس عن رجل أصاب امرأته وهو محرم ؟ قال : عليهما الحج من قابل ثم يتفرقان من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يقضيا مناسكهما وعليهما الهدي . رواه النجاد وفي رواية الحكم عن علي قال : يتفرقان ولا يجتمعان إلا وهما حلالان وينحر كل واحد منهما جزورا ، وعليهما الحج من قابل يحرمان بمثل ما كانا أحرما به في أول مرة ، فإذا مرا بالمكان الذي أصابها فيه تفرقا فلم يجتمعا إلا وهما حلالان .

وذكر مالك عن علي : فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما " فهذه أقوال الصحابة مع المرسل المرفوع لا يعرف أثر صريح يخالف ذلك ؛ وذلك لأنه إذا جامعها في المكان الذي واقعها فيه : لم يؤمن أن تتكرر تلك الحال فتدعوه نفسه إلى مواقعتها ، فيفسد الحجة الثانية كما أفسد الأولى ، فإن رؤية الأمكنة تذكر بالأحوال التي كانت فيها ، وشهوة الجماع إذا هاجت فهي لا تنضبط وهذا معروف في الطباع ، وذكر الشعراء ذلك في [ ص: 265 ] أشعارهم حتى قيل : إن سبب حب الوطن ما قضته النفس من الأوطار فيه ، وربما قد جرب .

وأيضا : فإن مفارقة الحال والمكان الذي عصى الله فيه من تمام التوبة .

وأيضا : فإنهما لما اجتمعا على معصية الله : كان من توبتهما أن يتفرقا في طاعة الله لقوله ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) ، وقد قال طاوس : ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا تفرقا عن ثقال فإن تعجلا ذلك الثقال في الدنيا كان خيرا لهما من تأخيره إلى الآخرة .

فعلى هذا : ليس عليه أن يفارقها في الإحرام الفاسد ، وبعد رجوعها قبل الإحرام بحجة القضاء . فأما أحد الحديثين المرسلين ، وحديث علي .... فإذا أحرما بالقضاء فهل يفارقها من حين الإحرام ، أو إذا بلغا مكان الإصابة ؟ فيه روايتان ذكرهما ... ؛ إحداهما : من حين الإحرام وهو ظاهر ما ذكرناه عن أحمد ؛ لأنه كذلك في حديث علي وحديث ابن العباس ، ولأنه يخاف عليهما فساد الإحرام في أوله كما يخاف عليهما في آخره [ ص: 266 ] والثانية : من الموضع الذي أصابها فيه وهو الذي ذكره ابن أبي موسى والقاضي وأصحابه وعامة ... ؛ لأن الذي في المرفوع : حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا . وكذلك روي عن عمر ولم يختلف عنه ، وكذلك هو أجود الروايتين عن علي وابن عباس . ولعله يجمع بين الروايات : بأن يكون التفرق من حين الإحرام مستحبا ، ومن موضع الإصابة واجبا ، ولعله يستحب التفرق في الحجة الفاسدة . ولا يزالان متفرقين إلى حين الإحلال الثاني لأن ما قبل ذلك فالجماع محرم عليه ، ويتوجه .

وصفة التفرق - على ما ذكره أحمد - : أن لا يجتمعا في محمل ، ولا فسطاط في الركوب ، ولا في النزول ، وفي المرسل : أن لا يرى أحدهما صاحبه ...

فأما كونهما في رفقة ، أو في قطار ؛ فلا يضرهما .

[ ص: 267 ] وهل هذا التفرق واجب أو مستحب ؟ خرجها ابن حامد على وجهين :

أحدهما : أنه واجب ، وهو ظاهر كلام أحمد والآثار المروية في ذلك ... .

التالي السابق


الخدمات العلمية