[ ص: 274 ]   ( باب الفدية ) . 
مسألة : ( وهي على ضربين ؛ أحدهما : على التخيير وهي فدية الأذى ، واللبس والطيب  فله الخيار بين ثلاثة أيام ، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر ، لستة مساكين ، أو ذبح شاة )   . 
الأصل في هذه الفدية قوله سبحانه : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك    ) فأباح الله سبحانه الحلق للمريض ، ولمن في رأسه قمل يؤذيه ، وأوجب عليه الفدية المذكورة ، وفسر مقدارها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم في حديث  كعب بن عجرة  وهو الأصل في هذا الباب فقال له : " فاحلق واذبح شاة ، أو صم ثلاثة أيام ، أو تصدق بثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين "   . 
وقد أجمع المسلمون على مثل هذا . وتقديره - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر في كتاب الله من صيام ، أو صدقة أو نسك : مثل تقديره لأعداد الصلاة وللركعات والأوقات وفرائض الصدقات ونصبها ، وأعداد الطواف والسعي والرمي وغير ذلك إذ كان هو المبين عن الله معاني كتابه - صلى الله عليه وسلم - . 
وأما من حلق شعر بدنه ، أو قلم أظفاره ، أو لبس ، أو تطيب : فملحق بهذا المحظور في مقدار الفدية ؛ لأن الله حرم ذلك كله في الإحرام 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					