فصل
وإذا قوم الصيد ، أو بدله : فإنه يشتري بالقيمة طعاما ، وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة ، ويكون الطعام مما يجزئ إخراجه في الكفارات ؛ وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فأما الخبز والتغذية ، والتعشية .
[ ص: 325 ] وأما طريقة القاضي وأبي الخطاب وغيرهما : فإنهم حملوا الروايتين على اختلاف حالين ، فإن قوم بالحنطة صام مكان كل مد يوما ، وإن قوم بالشعير والتمر : صام مكان كل نصف صاع يوما ، وهذا قياس المذهب الذي لا يحتمل سواه ؛ وقد قال - في رواية - في إطعام المساكين في الفدية والجزاء وكفارة اليمين : إن أطعم برا فمد لكل مسكين ، وإن أطعم تمرا : فنصف صاع لكل مسكين وهم ستة مساكين في الفدية . الأثرم
فنص على الفرق في الجزاء بين البر وغيره ، كما فرق بينهما في الفدية والكفارة . ويعتبر قيمة الطعام إذا أراد أن يصوم عنه في موضع وجوبه ؛ وهو موضع قتل الصيد ، وفي موضع إخراجه ؛ وهو مكة كما ذكرنا في قيمة المثل إذا أراد أن يطعم .
فإن كان البر رخيصا بحيث تكون القيمة منه مائة مد والتمر غاليا بحيث تكون القيمة منه : عشرين صاعا . . .
وإذا لم يبق من الكفارة إلا بعض طعام مسكين : فإن عليه أن يصوم يوما تاما . نص عليه ؛ لأن الصوم لا يتبعض ، وليس له أن يخرج بعض الفدية طعاما ، وبعضها صياما ، قال أبو عبد الله : إذا : صام ؛ لأنه لا يكون بعضه صوما وبعضه طعاما . أصاب صيدا وعنده طعام لا يتم جزاء الصيد
[ ص: 326 ]