الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل : والسنة أن يمشي من منزله إلى الجمار ويرميها واقفا ، ويرجع إلى منزله ; لما روي عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد [ ص: 562 ] النحر ماشيا ذاهبا وراجعا ، ويخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ، رواه أحمد ، وأبو داود وهذا لفظه ، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، ولفظ أحمد : أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا ، وسائر ذلك ماشيا ، ويخبرهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك " .

فإن كان له عذر فلا بأس بالركوب ، قال حرب : قلت لأحمد : فالركوب إلى الجمار ؟ قال : للنساء والضعفة .

ولا فرق بين الرمي يوم النفر وقبله .

واختلف أصحابنا في الأفضل ، فقال أبو الخطاب وجماعة : الأفضل أن يرمي الجمار كلها ماشيا ; لأن في حديث ابن عمر : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا " هذا لفظ الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

وقال القاضي في المجرد : يرمي يوم النحر وثالث أيام منى راكبا ، واليومين الآخرين راجلا ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رمى يوم النحر راكبا ، ولأن يوم النحر يجيء راكبا من مزدلفة ، فيستحب له أن يفتتح منى بالرمي قبل نزوله ، ويوم النفر يخرج من منى ، فيستحب أن يودعها بالرمي ، ثم يخرج منها وهو [ ص: 563 ] راكب لا يحتاج إلى ركوب بعد ذلك . . . الحصبة " متفق عليه .

فهذا بيان من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عائشة صارت قارنة بإدخال الحج على إحرام العمرة ، وأن طوافها بعد التعريف أجزأها عن الحج والعمرة .

وعن جابر قال : " لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ؛ طوافه الأول " رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي .

[ ص: 564 ] وفي رواية عن الحجاج ، عن الزبير ، عن جابر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " قرن بين الحج والعمرة ، فطاف لهما طوافا واحدا " رواه الترمذي ، وفي رواية لابن ماجه : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف للحج والعمرة طوافا واحدا " .

وعن ليث قال : حدثني عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، عن جابر بن عبد الله ، وابن عمر ، وابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا لعمرتهم وحجهم " .

وعن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته " .

وعن أبي قتادة : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طوافا واحدا " رواهن الدارقطني بأسانيد حسان يصدق بعضها بعضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية