( 4193 ) فصل : ويجوز أن ، في قول أكثر أهل العلم . وروي ذلك عن يستأجر من يكتب له مصحفا ، جابر بن زيد . وبه قال ومالك بن دينار ، أبو حنيفة ، وأبو ثور والشافعي . وقال وابن المنذر : لا بأس أن يستأجر الرجل شهرا ، ثم يستكتبه مصحفا . وكره ابن سيرين علقمة . ولعله يرى أن ذلك مما يختص فاعله بكونه من أهل القربة ، فكره الأجر عليه ، كالصلاة كتابة المصحف بالأجر
ولنا أنه فعل مباح [ ص: 269 ] يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير فجاز أخذ الأجر عليه ، ككتابة الحديث ، وقد جاء في الخبر { } . : أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله