وكذلك ، فإنه يقضي دينه ، ويقسم الميراث بينهم إذا كان في أيديهم ; لأن إقرار الإنسان فيما في يده معتبر ما لم يظهر له خصم ينازعه فيه ، وكذلك إذا كان المال في يد غيرهم فصدقهم بذلك . وإن جحد موته لم أنزعه من يده إلا ببينة تقوم على موته ; لأنهم يدعون استحقاق اليد في هذا المال على ذي اليد ، وقولهم ليس بحجة عليه في استحقاق يده فما لم تقم البينة على موته لا يخرج القاضي المال من يد ذي اليد . الحر إذا أقر ورثته أنه قد مات