ولو لم يقبل منه لانعدام خصم حاضر . ادعى مملوك المفقود العتق ، وأقام بينته على ذلك
( قال : ) ولم أدع أولاده يبيعونه ; لأنه قبل هذه البينة ما كان لهم أن يبيعوه فبعدها أولى ، ومراده بعد ما كانوا يقرون بموته ; لأن إقرارهم ليس بحجة على هذا العبد ، ولأنه إن كان ميتا فالولد خصم في البينة التي أقامها المملوك على العتق . وكذلك لو لم أقبل بينتها على ذلك لانعدام الخصم . ادعت امرأته الطلاق أو ادعت امرأة أنه تزوجها