( وإن ) ضمن نصف قيمتها ; لأنه في نصفها موافق ، وفي النصف مخالف ، والجزء معتبر بالكل . ( فإن قيل : ) أليس أنه لو لم يركبها ، وحمل عليها غيره فهلكت ضمن جميع قيمتها ، فإذا ركبها معه أولى ; لأن الضرر على الدابة أكثر . ( قلنا : ) إذا حمل عليها غيره فهو مخالف في الكل ، وإذا ركبها فهو موافق فيما شغله بنفسه مخالف فيما شغله بغيره ، ألا ترى أنه لو كان استعارها ليركبها هو فركبها هو وحمل معه عليها رجلا ، ووجب الأجر إذا ركبها ، وحمل مع نفسه غيره ، وهذا إذا كانت الدابة بحيث تطيق حمل رجلين ، فإن كان يعلم أنها لا تطيق ذلك فهو متلف لها ضامن لجميع قيمتها ، ثم لم يعتبر هنا الثقل والخفة بأن يكون الذي حمله مع نفسه أخف منه أو أثقل منه ، بخلاف مسألة الحنطة ، وهذا لأنه استقبح وزن الرجال في مثل هذا ، ( فقال : ) أرأيت لو كان يوزن كل واحد منهما أو يوزن قبل الطعام أو بعده قبل الخلاء أو بعده ; لأن الضرر في حق الراكبين على الدابة لا يكون باعتبار الثقل والخفة ، فرب ثقيل يروض الدابة إذا ركبها لهدايته في ذلك ، ورب خفيف يعقرها لخرقه في ذلك ; فلهذا اعتبرنا المناصفة . استأجرها لركوبه لم يجب الأجر إذا حمل عليها غيره