الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولو أن رجلا أعطى رجلا دنانير مضاربة فعمل بها ، ثم أرادا القسمة كان لرب المال أن يستوفي دنانير ، أو يأخذ من المال بقيمتها يوم يقتسمون ) ; لأن المضارب شريك في الربح ، ولا يظهر الربح إلا بعد وصول كمال رأس المال إلى رب المال إما باعتبار العين أو باعتبار القيمة . وقد بينا في إظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال في وقت القسمة . وإنما أورد فصل المضاربة لإيضاح ما أشار إليه في الشركة . قال : ( وينبغي لمن خالف ذلك أن يقول : يأخذ قيمتها يوم أعطاه ، ولم يبين من المخالف قبل المخالف ) زفر رحمه الله قال : لا يجوز شركة العقد بالدراهم والدنانير ; لاختلاف جنس رأس المال ، وإنما يكون لكل واحد من ملك المشتري بقدر ما أعطى من ماله ; فلهذا يعتبر قيمة كل واحد منهما وقت الإعطاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية