قال : ( فإن لم يصدق على شريكه بذلك القدر ) ; لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه بالشراء ، إذا لم يكن الثمن مدفوعا إليه ، فقال : اشتريته وهلك في يدي لا يصدق في إلزام الثمن في ذمة الموكل . بخلاف ما إذا كان الثمن مدفوعا إليه ; لأن الوكيل أمين فيقبل قوله في براءته عن الضمان ، ولا يقبل قوله في إلزام الدين لنفسه في ذمة الموكل ; لأنه [ ص: 168 ] في ذلك غير أمين ، ولكن إذا دخل في ملكه ظاهرا مثل ما لزمه صح إلزامه إياه ، وذلك بمباشرة الشراء لا بإقراره . فكذلك هنا كل واحد منهما في مباشرة الشراء يلزم ذمة صاحبه مثل ما يدخله في ملكه ظاهرا ، فأما في الإقرار لا يدخل شيئا في ملك شريكه ظاهرا ; فلا يصدق في إلزام شيء في ذمته . والقول قول الشريك لإنكاره بعد أن يحلف ، وإنما يحلف على العلم لأنه استحلاف على فعل الغير - وهو شراء المدعي - والحلف على فعل الغير يكون على العلم ، كما أشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث القسامة { قال أحدهما قد اشتريت متاعا فهلك مني ، وطالب شريكه بنصف ثمنه } . قال : ( وإن : يحلف لكم اليهود خمسين يمينا بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلا ، فالقول قوله مع يمينه على الهلاك ) ; لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، ثم هو أمين في المقبوض من نصيب صاحبه فيكون القول قوله في الهلاك مع يمينه ، ويتبع شريكه في نصف الثمن ; لأن هلاك المشترى في يد الوكيل إذا لم يمنعه من الموكل كهلاكه في يد الموكل . وكذلك إذا أقام البينة على الشراء والقبض ، ثم ادعى هلاك المتاع ، فهو مصدق مع يمينه ; لأنه وكيل بالبيع في نصف صاحبه ، والوكيل بالبيع أمين فيما في يده ; فالقول في هلاكه قوله مع يمينه . اشتريا متاعا وقبضاه ، ثم قبضه أحدهما ليبيعه ، وقال قد هلك