الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإن كان مال الشركة في يده دراهم فاشترى بالنسيئة بالدنانير " عندنا " يصير مشتريا على الشركة استحسانا ) . وفي القياس " وهو قول زفر رحمه الله " يصير مشتريا لنفسه بناء على أصل معروف ، وهو أن الدراهم والدنانير في القياس جنسان ، وفي الاستحسان كجنس واحد في ضم أحدهما إلى الآخر ، وفي تكميل النصاب وغيره . ثم قد بينا أن " عند زفر رحمه الله " في حكم الشركة هما جنسان ، حتى لا تصح الشركة إذا كان رأس مال أحدهما دراهم ، ورأس مال الآخر دنانير . فكذلك في حكم الشراء بالنسيئة ، " وعندنا " هما كجنس واحد في صحة الشركة بهما ، فكذلك في الشراء بالنسيئة على شريكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية