الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإذا مات أحد المتفاوضين والمال في يد الباقي منهما ، فادعى ورثة الميت المفاوضة ، وجحد ذلك الحي ، فأقاموا البينة أن أبوهم كان شريكه شركة مفاوضة : لم يقض لهم بشيء مما في يد الحي ) ; لأنهم شهدوا بعقد قد علمنا ارتفاعه بأن المفاوضة تنتقض بموت أحدهما ، ولأنه لا حكم لما شهدوا به في المال الذي في يده في الحال ; لأن المفاوضة فيما مضى لا توجب أن يكون ما في يده في الحال من شركتهما ، إلا أن يقيموا البينة أنه كان في يده في حياة الميت ، وأنه من شركة ما بينهما ; فحينئذ يقضى لهم بنصفه ; لأنهم أثبتوا الاستحقاق بالحجة . أما إذا شهدوا أنه كان من شركتهما ، فقد شهدوا بالنصف للميت ، وورثته خلفاؤه فيه بعد موته ، وإن شهدوا أنه كان في يده في حياة الميت ، فاليد الثابتة له في حال قيام الشركة كاليد الثابتة بالمعاينة أو بإقرار الخصم ، وذلك موجب ملك الميت في نصفه ، وورثته في ذلك يخلفونه . ( فإن أقام الحي البينة أنه ميراث له من قبل أبيه لم تقبل بينته ) ; لأن الشهود قد فسروا ، وقضى القاضي عليه بالنصف للورثة بشهادتهم قالوا : وهذا إذا شهدوا أنه من شركة ما بينهما ، فأما إذا شهدوا أنه كان في يده في حياة الميت فينبغي أن تكون المسألة على الخلاف كما في حال الحياة ، ولو كان المال في يد الورثة وجحدوا الشركة ، فأقام الحي البينة على شركة المفاوضة ، وأقام الورثة البينة أن أبوهم مات وترك هذا ميراثا من غير شركة بينهما : لم أقبل منهم البينة على ذلك ; لأنهم جاحدون للشركة ، وإنما يقيمون البينة على النفي ، وقد أثبت المدعي الشركة فيما في أيديهم بالبينة فيقضى له بنصفه ; وهذا لأنهم حين زعموا أن أباهم مات ، وترك ميراثا فقد أقروا أنه كان في يد أبيهم حال قيام الشركة ، وهذا الفصل أيضا حمله بعضهم على الخلاف ، والأصح في الفصلين أنه قولهم جميعا ; لأن بعد الموت قبلت البينة للحكم لا للسبب ، فالسبب قد انتقض بالموت . ولهذا يسوى بين ما إذا فسر الشهود أنه من شركتهما ، أو لم يفسروا ذلك بخلاف حال الحياة .

( ولو قال ورثة الميت : مات جدنا وترك ميراثا لأبينا ، وأقاموا البينة على هذا لم يقبل ) في قول أبي يوسف [ ص: 188 ] رحمه الله ، وقبلت في قول محمد - رحمه الله بمنزلة ما لو كان المفاوض حيا وأقام البينة على ذلك بعد ما شهد الشهود عليه بالمفاوضة المطلقة . فإن كان شهود الحي شهدوا على شيء بعينه أنه من شركتهما لم تقبل بينة الورثة في ذلك ، كما لا تقبل البينة فيه من المورث لو كان حيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية