الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( وإذا افترق المتفاوضان فأقام أحدهما البينة أن المال كله كان في يد صاحبه ، وأن قاضي كذا قد قضى بذلك عليه وقسموا المال ، وأنه قضى به بينهما نصفين ، وأقام الآخر البينة بمثل ذلك من ذلك القاضي بعينه أو من غيره . فإن كان ذلك من قاض واحد وعلمنا التاريخ من القضاءين أخذنا بالآخر ، وهو رجوع عن الأول ) ; لأنه عالم بقضاء نفسه ; فإنما يقضي ثانيا بخلاف ما قضى به أولا إذا تبين له الخطأ في القضاء الأول ; فلهذا جعلنا الثاني نقضا للأول ، وهو كما لو تبايعا بألف ، ثم تبايعا بمائة دينار يجعل الثاني نقضا للأول ، وإن لم يعلم التاريخ بينهما ، أو كان القضاء من قاضيين لزم كل واحد منهما القضاء الذي لا نعده عليه ; لأن كل واحد منهما صحيح ظاهر ، وأنه قضى بالحجة ممن له ولاية القضاء فلا يجوز إبطاله بالشك ; إذ ليس أحدهما بالإبطال أولى من الآخر .

( وإذا كان من قاضيين وكل واحد منهما لا يملك نقض قضاء الآخر ولا يقصد ذلك ، إنما يقضي كل واحد منهما بما شهد عنده الشهود به ولا منافاة بينهما ) ; لجواز أن يكون في يد كل واحد منهما بعض مال الشركة ، فظن كل فريق أن ذلك جميع مال الشركة ، فيحاسب كل واحد منهما صاحبه بما عليه ، ويترادان الفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية