قال : ( وإن ; جازت شركة العنان ولم تجز شركة المفاوضة إلا أن تسلم ) ; لأن تصرف المرتدة نافذ ، فإن المال باق على ملكها لأن نفسها لم تتوقف بالردة حتى لا تقبل . فكذلك في مالها إلا أنها كافرة فهي كالذمية . ومن أصل شارك المسلم المرتدة شركة عنان أو شركة مفاوضة أبي حنيفة رحمهما الله أن ومحمد . فكذلك في حق المرتدة . قال : ( وينبغي في قياس قول المفاوضة لا تصح بين المسلمة والذمية ، وتصح شركة العنان وهي مكروهة أن تكون المفاوضة جائزة مع الكراهة ) ; لأنه يجوز أبي يوسف . فكذلك بين المسلمة والمرتدة ، وذكر المفاوضة بين المسلمة والذمية عن عيسى بن أبان رحمهما الله أن مفاوضتهما تتوقف كما تتوقف أبي يوسف ; لأنها - وإن كانت لا تقبل - فإنها تسترق ، وإذا ألحقت بدار الحرب فنفسها موقوفة من هذا الوجه ; فلهذا تتوقف مفاوضتهما . مفاوضة المرتد مع المسلم