قال : ( ; لأن كل واحد منهما وكيل صاحبه في التجارة ، والكتابة ليست من التجارة ) وما يكون معتادا بين التجار ، والكتابة ليست من هذه الجملة . وكذلك لا يملك أحدهما تزويج الأمة في قول وليس لشريك العنان أن يكاتب أبي حنيفة رحمهما الله ، وفي قول ومحمد رحمه الله يملك ذلك ، وقد بينا هذا في كتاب النكاح . أبي يوسف