الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( ولو أجر أحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما كان للآخر أن يأخذ الأجر ) لأن كل واحد منهما قائم مقام صاحبه فيما يجب لهما بالتجارة ، وفعل أحدهما كفعل صاحبه ، وللمستأجر أن يأخذه بتسليم العبد ; لأن التسليم مضمون على الآخر ، والآخر مطالب عنه بكفالته بما يلتزمه بالتجارة . وإن أجر أحدهما عبدا له خاصة من الميراث لم يكن للآخر أن يأخذ الأجر ; لأنه بدل ما ليس من شركتهما . ألا ترى أنه لو باع هذا العبد لم يكن للآخر أن يأخذ الثمن ، وحكم المنفعة حكم العين ، ولم يكن للمستأجر أن يأخذه بتسليم العبد ; لما بينا أن فيما ليس من شركتهما كل واحد من صاحبه كالأجنبي ، ولا تفسد المفاوضة ، وإن كان الأجر دراهم أو دنانير حتى يقبضها ; لأن أحدهما إنما فضل صاحبه بملك دين ، والدين لا يصلح أن يكون رأس مال في الشركة ، فإذا قبضها فسدت المفاوضة لأنه اختص بملك مال يصلح أن يكون رأس مال في الشركة ، وذلك بعدم المساواة . وكذلك كل شيء ، مما هو له خاصة ، باعه فليس لشريكه أن يطالب به ، ولا تفسد المفاوضة ما لم يقبض الثمن ، فإذا قبض وكان من النقود فسدت المفاوضة لما قلنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية