قال : ( على شريكه ) وكذا إذا فعل المرتد ذلك . وقال وبيع أحد شريكي العنان وشراؤه وإقراره بالدين بجهة التجارة جائز - رحمه الله تعالى : إن أقر المسلم منهما بدين ; لزمه ذلك في حقه ، وتوقف أمر المرتد ، فإن أسلم لزمه ما أقر به المسلم لبقاء الشركة بينهما ، وإن مات أو قتل على ردته لم يلزمه من ذلك شيء ، وكذلك ما أقر به المرتد إلا أن أصله إقرار المرتد موقوف ، وإذا قتل بطل - كسائر تصرفاته - وأصل إقرار المسلم صحيح في حقه ، وإنما يتوقف بثبوت حكمه في حق المرتد على إسلامه ، فإذا قتل أو مات بطل ذلك ، ويبقى المسلم مطالبا به . أبو حنيفة