ص ( وحل به وبالموت ما أجل )
ش : تصوره واضح .
( فرع ) لو فالقول للمفلس ويخير المستحق قاله في الموازية والعتبية واعترضه قال بعض الغرماء لا أريد حلول عروضي ، وقال المفلس : بل حكم بحلول ما علي ولا أؤخرها اللخمي بأن الحلول إنما كان لحق رب السلع ، فيكون القول له في التأخير ا هـ . ونقله في الشامل ونصه : " فلو أراد بعضهم تأخير سلعة منع وجبر على قبضها ، ورجح قوله " ا هـ . يشير برجح لكلام اللخمي ، وقال ابن عرفة : المذهب حلول دين المفلس المؤجل بتفليسه كالموت مطلقا ، وسئل وبعض المغاربة لعدم حلوله فيها خلاف المذهب . السيوري
ثم قال اللخمي : القياس إن أتى المفلس بحميل أن يبقى ما عليه لأجله ; لأن تعجيله إنما هو لخوف أن لا يكون له عند الأجل شيء عن ولابن رشد ولا يحاصص ذو الدين العرض المؤجل بقيمته حالا بل على أن يقبضه لأجله قال سحنون ابن رشد : وهو بعيد قال ابن عرفة : ففي حلول الأجل بتفليسه ، ثالثها إن لم يأت بحميل به ورابعها إن لم يكن عرضا للمعروف وقول فيه وفي الموت السيوري واللخمي ا هـ . وسحنون