( فرع ) : قال ابن فرحون    : إثر كلام ابن زياد  المتقدم وقال ابن الهندي    : في وثائقه والإعذار إلى الموكل  من تمام الوكالة وإن لم يعذر إليه جاز قال ابن عتاب    : كان الإعذار بالشأن القديم ، ثم ترك قال ابن بشير القاضي  وإنما ترك الإعذار من تركه في الوكالة ; لأنه لا بد أن يعذر إليه عند إرادة الحكم له أو عليه في آخر الأمر فاستغنى عنه أولا قال ابن سهل    : وهذه نكتة حسنة انتهى . وإنما أوجبوا الإعذار إليه ; لأنه مشهود عليه بالتوكيل ، وإذا ثبتت الوكالة ثبت للوكيل التصرف في مال الموكل وغير ذلك من وجوه التصرف انتهى . ونقله ابن عرفة  أيضا قبل الكلام الأول ونصه المتيطي  عن ابن الهندي  والإعذار إلى الموكل من تمام التوكيل وإن لم يعذر إليه جاز ابن عتاب  كان الشأن في القديم الإعذار ، ثم ترك قال ويعذر أيضا في الموت والوراثة ابن مالك  ولا بد من الإعذار للموكل ; لأن الوكيل يقر على موكله ويلزمه ابن بشير  إنما ترك الإعذار في الموت والوكالة ; لأنه لا بد أن يعذر إليه في آخر الأمر قال  أبو الأصبغ  هذه نكتة حسنة إذ لا بد للقاضي أن يقول للخصمين أبقيت لكما حجة انتهى . 
( تنبيه ) : قال ابن بطال    : في كتاب المقنع ويوكل على الخصام عند القاضي إن شاء وحيثما وكل ، فهو جائز إذا ثبت ذلك عند الحاكم وقال حسين بن عاصم    : عن ابن القاسم  في الشهود على الوكالة لا يكونون إلا عدولا ، ويحتاط فيهم بما يحتاط في الشهود على غير الوكالة ، وما سمعت أحدا أرخص في ذلك انتهى . وأما وكالة الفاسق فتصح كما يؤخذ  [ ص: 185 ] ذلك من قول صاحب الذخيرة يحصل الإبراء بالدفع للوكيل الفاسق وسيأتي كلامه عند قول المصنف  ولو قال غير المفوض : قبضت ( فرع ) : قال ابن فرحون  في تبصرته : قال ابن زرب    : إذا وقع التوكيل عند حاكم  ، وصرح الموكل في التوكيل باسم الحاكم لم يكن له التكلم عند حاكم غيره وإن كان التوكيل مجملا ، فله أن يخاصمه حيث شاء انتهى . 
				
						
						
