ص ( وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم )
ش : قبله الشيخ بهرام والنويري في تكملته على البساطي وقال ابن غازي أشار به لقول ابن شاس أو فله الرجوع عنه كما لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم تبين أن لا دين فإنه يسترد ا هـ . وهو نص ما وقفت عليه في وجيز شرط عليه رهنا في بيع فاسد وظن لزوم الوفاء به فرهنه الغزالي وقد أصاب في إضرابه عنه صفحا ، وأما ابن الحاجب المصنف فنقله في التوضيح عند قوله أو يعمل له ، وأما ابن عرفة فلم يعرج عليه بقبول ولا رد خلاف المألوف من عادته وأنا ما أراه إلا مخالفا للمذهب فتأمله مع ما قبل ابن عرفة من قول اللخمي إن كان الرهن بدينارين قضى أحدهما أو بثمن عبدين استحق أحدهما أو رد بعيب أو بمائة ثمن عبد بيع بيعا فاسدا فكانت قيمته خمسين فالرهن رهن بما بقي وتأمله أيضا مع قول ابن يونس قال ابن حبيب عن عن أصبغ ابن القاسم فيمن : فإنه أحق به من الغرماء ; لأنه عليه وقع البيع ابتاع بيعا فاسدا على أن يرتهن بالثمن رهنا صحيحا أو فاسدا فرهنه إياه وقبضه
. وكذا إن كان الرهن صحيحا والبيع فاسدا على أن اللخمي [ ص: 9 ] وابن يونس لم يتنازلا لظن اللزوم ا هـ . كلام ابن غازي وكلام اللخمي الذي ذكره هو في : باب من فقيل في جميع ذلك الرهن رهن بالباقي وحكى رهن رهنا بدينارين فقضى أحدهما أو بعبدين فاستحق أحدهما أو كان عبدا واحدا بيع بمائة بيعا فاسدا فكانت قيمته خمسين : إذا كان الرهن في حقوق ثلاثة فقضي أحدها أنه يخرج من الرهن بقدره . ففي كتاب ابن شعبان محمد فيمن له على رجل مائة على إن رهنه رهنا بالأول والثاني قولان فقيل يقبض الرهن ويسقط نصفه وهو ما قابل الدين الأول ، واختار محمد أن يكون جميعه رهنا بالثاني مثل ما في المدونة وعلى هذا يفض الرهن في الاستحقاق إذا استحق أحد العبدين أو رد بعيب ، وفي الطلاق إذا قبل الدخول والفض أحسن إلا أن تكون عادة أنه يبقى رهنا في الباقي . ومن رهن بالصداق ثم طلق ذلك فإن كان الدينار والدراهم سواء كان أحق به حتى يعود إليه ديناره وإن كان قيمة الدينار أربعين كان أحق بثلاثة أرباع الرهن والباقي هو أسوة الغرماء ; لأنه إنما دخل على أن يكون رهنا في ذلك القدر ثم يسلم واختلف إذا كانت قيمة الدينار عشرين هل يكون أحق بجميعه أو بثلثيه ويسقط من الرهن ما ينوب العشرة الزائدة ; لأنها كالمستحقة ا هـ . أسلم دينارا في ثلاثين درهما وأخذ بها رهنا ثم فسخ
وكلام ابن يونس ذكره في باب الرهن بالعقود الفاسدة ولنذكر أولا كلام المدونة ثم نذكر كلام ابن يونس عليه فإنه صريح في المسألة والعجب من ابن غازي رحمه الله تعالى حيث لم ينقله