ص ( ومضى وعجل ) [ ص: 21 ] ش أفاد بقوله مضى أن ذلك لا يجوز ابتداء وكذلك تدبيره كما قاله في التوضيح ناقلا عن المدونة وغيرها ، وظاهر كلام عتق الموسر وكتابته المصنف أن الحكم كما ذكر سواء كان ذلك قبل الحوز أو بعده قال في التوضيح : وهو ظاهر المدونة وصرح به ابن القاسم في العتبية وهو في سماع عيسى قوله : وعجل ظاهره يعجل جميع الدين ولو كان أكثر من قيمة العبد قال أبو الحسن : وهو ظاهر تأويل ابن يونس .
ص ( والمعسر يبقى )
ش : يعني أن يبقى إلى الأجل وظاهره في العتق والكتابة فأما العتق فظاهر كما صرح في المدونة ، والكتابة كذلك . قال عبد الراهن المعسر الرجراجي : وأما الكتابة والتدبير فإن كان الراهن معسرا فإنه يبقى رهنا إلى أجل الدين مكاتبا كان أو مدبرا ، وإن كان موسرا ففيها ثلاثة أقوال مذهب ابن القاسم في الكتاب التفصيل بين الكتابة تعجل كالعتق والتدبير يبقى فيحاز رهنا قال في الشامل : فإن أدى ما عليه ولو من أجنبي مضى ، وإن تعذر بيع بعضه كبيع كله ا هـ . وظاهره في العتق والكتابة والله أعلم .