( الرابع ) قال القرافي في ذخيرته قال صاحب البيان قال : إذا لم يوجد من يبيع الرهن إلا بجعل ابن القاسم : الجعل على طالب البيع منهما ; لأنه صاحب الحاجة والراهن يرجو دفع الحق من غير الرهن ، وقال عيسى : على الراهن لوجوب القضاء عليه ا هـ .
ص ( ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به تأويلان )
ش : انظر كلام ابن رشد في أول سماع أبي زيد من كتاب المديان في رسم الشريكين من سماع ابن القاسم في أثناء المسألة الأخيرة منه من كتاب الرهون .