ص ( فلو أقر بعده )
ش : يعني إذا فللمدعي نقض الصلح ، قال صالح على الإنكار ، ثم أقر المنكر بعد الصلح : لأنه مغلوب ، قال في التوضيح ; لأنه كالمحجور عليه ودل قوله فله نقضه على أن له إمضاءه ونص ابن الحاجب على ذلك ا هـ . سحنون
وفي نوازل من كتاب الكفالة مسألة مما ينقض فيه الصلح ، ونصها : " وسئل عن الحميل ينكر الحمالة والمتحمل عنه غائب فيصالحه المتحمل له ببعض الحق ، ثم يقوم المحتمل عنه أيرجع المتحمل له ببقية الحق أو لا يكون له شيء لرضاه بالصلح ؟ قال : بل يرجع فيأخذ ما نقص من حقه ، ويدفع المتحمل عنه إلى الحميل ما صالح به عن نفسه . قال سحنون حكى ابن رشد ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون أنه لا يرجع عليه ببقية حقه إلا بعد يمينه بالله أنه ما صالح الغريم رضي بالصلح من جميع حقه إلا أن يكون أشهد أنه إنما صالح الحميل لإنكاره الحمالة ، وأنه على حقه على الغريم فلا يكون عليه يمين واليمين يمين تهمة فيجري الأمر في ذلك على الاختلاف في لحوق يمين التهمة إلا أن يحقق عليه الغريم [ ص: 84 ] الدعوى فيحلف قولا واحدا " ا هـ .