ص ( وعن إرث زوجة من عرض إلخ )
ش : كذا [ ص: 85 ] فرضها في المدونة في مصالحة الزوجة فقال أبو الحسن : هذا باب صلح أحد الورثة ، وذكر هنا صلح الزوجة ، وإن كان قد تصالح البنت وغيرها من الورثة ، وإنما ذكر الزوجة ; لأنها في الغالب التي تصالح ; لأن رابطتها بالسبب وغيرها بالنسب ، ومسألة مشكلة ; لأنها يعتبر فيها الفساد من جهتي الربا والغرر وله طرق ا هـ . مصالحة أحد الورثة
ص ( إن عرفا جميعها )
ش : هذا نحو قول المدونة المتقدم فإن عرفت هي وجميع الورثة مبلغ التركة ، قال ابن ناجي في شرح المدونة : وظاهر قولها : مبلغ التركة ، يتناول أنهم لو اتفقوا على أنهم اطلعوا على جميع التركة ، ولم ينصوا عليها بالتسمية أنه كاف وأفتى شيخنا رحمه الله غير مرة بعدم الجواز إلا مع التسمية ، وهو بعيد ا هـ .