ص ( لا غرر )
ش : لما ذكر أن دم العمد يجوز الصلح عنه بما قل ، أو كثر نبه على أنه لا يجوز الصلح عنه بما فيه غرر ، وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة خلافا لابن نافع قال في كتاب الصلح منها ولا يجوز عمد على ثمرة لم يبد صلاحها فإن وقع ذلك ارتفع القصاص ، ومضى بالدية كما لو وقع النكاح بذلك وفات بالبناء قضى بصداق المثل ، وقال غيره : يمضي ذلك إذا وقع ، وهو بالخلع أشبه ; لأنه أرسل من يده بالغرر ما كان له أن يرسله بغير عوض ، وليس كمن أخذ بضعا ودفع فيه غررا ا هـ . الصلح من جناية
قال أبو الحسن الغير هنا ابن نافع وقوله : " عمدا " ليس بشرط وكذلك الخطأ وإنما ذكر العمد لئلا يتوهم أنه غير مال فيجوز فيه الغرر من الآبق والشارد والجنين وما في معناها واعترض على تعليل ابن نافع بأنه يلزمه في سائر التصرفات ; لأنه يجوز له أن يهب متاعه بلا عوض ا هـ . بالمعنى وحمل كلام المصنف على أنه أراد أن من ادعى دينا لا يجوز ليس فيه كبير فائدة ; لأن ذلك معلوم من قوله أول الباب إن ذلك بيع . أن يصالح بغرر
ص ( ورطل من شاة )
ش : قال الشارح وظاهر كلام الشيخ سواء كانت الشاة حية ، أو مذبوحة وظاهر كلام المدونة يخالفه لتقييده المنع بما إذا كانت حية ا هـ . وتبع في [ ص: 86 ] الشامل ما في المختصر ، وهو صواب ، وقد قال المشذالي في حاشية المدونة قوله يعني في المذبوحة : " حية " لا مفهوم له لمنعه بيعها قبل السلخ في التجارة والإجارة ا هـ . وأصله للشيخ أبي الحسن ونصه : " انظر قوله حية مفهومه لو كانت بعد الذبح جاز ، وليس كذلك قال في التجارة إلى أرض الحرب ، وأما شراء لحم هذه الشاة مطلقا فلا يجوز ; لأنها في ضمان البائع ، وقال أيضا : لا يجوز أن يجعل بيعه رطلين من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها ، وقال في الجعل : ولا يجوز أن تبيع لحم شاة حية أو مذبوحة ، أو لحم بعير كل رطل بكذا من حاضر ، أو مسافر " ا هـ .
ص ( ورجع بقيمته )
ش : والقيمة يوم الصلح قاله أبو الحسن الصغير .