ص ( وإن إلى قوله الدية في الخطإ ) صالح مقطوع ، ثم نزى فمات
ش : قال في كتاب الصلح من المدونة ، ومن قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال أخذه ، ثم نزى فيها فمات فللأولياء أن يقسموا ويقتلوا ويرد المال ويبطل الصلح ، وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوا في قطع اليد وكذلك لو كانت موضحة خطإ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل كرجل من قومه ، ولو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة : قد عادت الجناية نفسا فاقتلوني وردوا المال فليس له ذلك ولو لم يكن صالح ، وقال لهم ذلك وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقسموا فذلك لهم ، وإن شاءوا قسموا وقتلوه ا هـ . وإلى قوله : ولو قال القاطع إلى آخره ، أشار المصنف بقوله : لا له ، وقوله في المدونة : نزى ، قال أبو الحسن أي تزايد وترامى إلى الهلاك ، وأصله من زيادة جريان الدم ، وقد أعاد المصنف هذه المسألة في باب الجنايات فقال : فإن عفا عن جرحه ، أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل ، ويرجع الجاني فيما أخذ منه ، وهناك ذكرها وتكلم عليها في التوضيح وهذا إذا وقع الصلح على الجرح دون ما ترامى إليه ، وفي المسألة ثلاثة أقوال : أحدها هذا والثاني أنه ليس لهم التمسك بالصلح لا في الخطإ ولا في العمد ، والثالث : الفرق بين العمد فيخيرون فيه والخطإ فلا يخيرون وليس لهم التمسك به وذكر هذه الأقوال ابن الحاجب ابن رشد في رسم من سماع أسلم عيسى من كتاب الديات وعزا الثالث لابن القاسم في المدونة ، ونقل كلامه المصنف وابن عرفة في الجنايات ( قلت ) ونص المدونة المتقدم كالمقول لها خلاف ما عزا لها ابن رشد فتأمله .