الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( فرع ) قال في التوضيح وعلى المشهور هل يشترط حضور المحال عليه وإقراره كما في بيع الدين ، وهو قول ابن القاسم أو لا ؟ وهو قول ابن الماجشون وللموثقين الأندلسيين أيضا القولان وفي المتيطية عن مالك إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه ، وهل الخلاف مبني على الخلاف الذي بين الشيوخ ؟ هل الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين فنسلك بها مسلك البيوع ، أو هي أصل بنفسه ؟ ا هـ . كلام التوضيح وأصله لابن عبد السلام ، ونقله في الشامل ، وقال ابن سلمون ولا يشترط رضا المحال عليه عند جميع العلماء وكذلك لا يشترط علمه وحضوره على المشهور وفي الاستغناء .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية