ص ( ويتحول حق المحال على المحال عليه ، وإن أفلس أو جحد    ) 
ش : هذا نحو قوله في المدونة : وإذا أحالك غريمك على من له عليه دين فرضيت باتباعه فلا ترجع عليه بشيء في غيبة  [ ص: 95 ] المحال عليه أو عدمه ، أبو الحسن الصغير  قال اللخمي    : إلا أن يشترط أنه يرجع فإن أفلس أو مات فله شرطه ، وهو قول المغيرة  انتهى . وقال ابن ناجي  في شرح الرسالة : نقله الباجي  كأنه المذهب ، وقال ابن رشد    : هذا صحيح ولا أعرف فيه خلافا انتهى . 
وقال في التوضيح : ومسألة الفلس صحيحة في المدونة وغيرها ، وقيدها المغيرة  فقال : إلا أن يشترط المحال الرجوع على المحيل إذا فلس المحال عليه فيكون له شرطه انتهى . 
وقال ابن عرفة  وحدوث فلس المحال عليه لغو يوجب فيه نقضا ، وسمع سحنون  المغيرة  أن شرط المحال على المحيل إن أفلس المحال عليه رجع على المحيل فله شرطه ، ونقله الباجي  كأنه المذهب ، وقال ابن رشد    : هذا صحيح لا أعرف فيه خلافا ، قال ابن عرفة    : قلت فيه نظر ; لأنه شرط مناقض لعقد الحوالة وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أنه يفسده وفي بعضها يسقط الشرط ، ويصح العقد كالبيع على أن لا جائحة انتهى . فتأمله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					