ص ( وإن كره خصمه ) 
ش : قال في الجواهر ويجوز التوكيل بالخصومة في الإقرار والإنكار برضا الخصم وبغير رضاه  في حضور المستحق وفي غيبته انتهى . 
( فرع ) : قال في الجواهر : أيضا ، وكما لا يفتقر إلى حضور الخصم في عقد الوكالة لا يفتقر إلى حضوره في إثباتها عند الحاكم انتهى . بل قال في الذخيرة : ولو قال وكلتك لمخاصمة خصم جاز ، وإن لم يعينه ; لأن المخاصمة لا تعلم غايتها فاعتبر جنسها خاصة انتهى وقال ابن فرحون    : في تبصرته مسألة وليس في التوكيل أعذار ولا آجال وفي أحكام ابن زياد  فيمن طلب أن يعذر إليه في توكيل خصمه قال : لم ير أحدا من القضاة ومن غيرهم من السلاطين ضرب لأحدهم أجلا في توكيل وإنما السيرة عند القضاة أن يثبت التوكيل عندهم ، ثم يسمع من الطالب ، وينظر فيما جاء به ، فأما إذا دعا إلى أن يؤجل في الدفع أجله ثلاثة أيام ونحوها انتهى . ونقله ابن عرفة  ونصه في أحكام ابن زياد  فيمن طلب أن يعذر إليه في توكيل خصمه السيرة أن يثبت الوكالة ، ثم ينظر في المطلب انتهى 
				
						
						
