ص ( ) وعدم العلم بالتلف أو الضياع
ش : كذا في أكثر النسخ والصواب عدم العلم بالرد قال في التوضيح : قال في البيان : يريد بعد أن يحلف ما هي عنده ، ولقد ردها إليه أو تلفت وقال في آخر كتاب الوديعة من الذخيرة قال ابن يونس : قال أصبغ : إذا قال لا أدري أضاعت أو رددتها والقبض ببينة يضمن ; لأن يده يد ضمان وإنما أمن على الحفظ ، ولم يتحقق المبرئ قال ابن عبد الحكم ولو قال لك إن أودعتني شيئا ، فقد ضاع وقبضه ببينة ليس عليه إلا يمينه لجزمه بانحصار الطارئ في الضياع انتهى .
والمسألة في نوازل من كتاب الوديعة والله أعلم . أصبغ
ص ( وحلف المتهم )
ش : هذا فيما إذا ادعى [ ص: 265 ] التلف ، ولم يحقق ربها عليه الدعوى إنها باقية انتهى انظر كتاب ابن حارث في باب الأمناء وابن جزي في باب الضمان بالتعدي والغصب فإن نكل غرم ، ولا يرد اليمين انظر ابن عرفة ، وأما في دعوى الرد ، فإن القول قوله إلا أن يكون قبضه ببينة ، وإذا قبل قوله فقال في التوضيح : الذي حكاه صاحب البيان وغيره أنه يحلف في دعوى الرد باتفاق انتهى . وقال ابن عرفة : وحيث يقبل قوله في الرد فلا خلاف أنه بيمين ، واعترض على في حكايته الخلاف في ذلك وقال : وباشتمال كتابه على مثل هذا كان محققو شيوخنا ينكرون كتاب ابن الحاجب الفقهي والله أعلم . ابن الحاجب
ص ( وبمنعها حتى يأتي الحاكم إن لم تكن ببينة )
ش : تصوره ظاهر ( فرعان الأول ) : قال في النوادر في آخر [ ص: 266 ] كتاب الوديعة ومن كتاب ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : قالا ومن أودعته وديعة ، ثم أقررت أنها لزيد الغائب ، ثم طلبت قبضها فلك ذلك بالحكم ، وليس إقرارك أنها لزيد يمنعك من قبضها في غيبة زيد ; لأنك الذي أودعتها ، وكذلك ما أودعته عند سفرك من وديعة أو مال أنت فيه وكيل وأنت مقر أن ذلك لفلان فلك أخذه ، وكذلك ما أنت وكيل على بيعه فبعته فلك قبض الثمن ، فلو قدم مالك الوديعة فطلب أخذها منك وأنت مقر أن من أودعها عندك ذكر أنها لهذا الطالب ، فلك منعها من ربها إلا بشاهدين على إقرار مودعها بذلك ; لأنك لا تبرأ منه إن جحدها إلا بهذا أو يقوم شاهد معك فيقضي له السلطان بها أو بشاهد ذلك مع يمين طالبها فإن لم يقض له بشيء ، ثم قدم من أودعكها وقد [ ص: 267 ] غاب ربها فعليك دفعها إليه ، وإن علمت أنها لغيره ، وكذلك لو كانت دارا ، فدفعها إليه فهدمها ، وأتلف نقضها ، فلا ضمان عليك إن جاء ربها ; لأنك غير متعد فيما فعلت ، وكذلك لو أقررت أنه أمرك بدفعها إليه أو بدفع حق له عليك ، ومر هذا في كتاب الوكالات وكتاب الإقرار الأول في باب من إقرار الدين الذي له على فلان لفلان ، وفيه قول آخر انتهى .
( الثاني ) : قال في المسائل الملقوطة إذا دعا الزوج زوجته لحاجة ودعاها من له عندها وديعة فالزوج مقدم انتهى .