الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن أودع صبيا إلخ )

                                                                                                                            ش : قال المشذالي في حاشيته في كتاب المديان وقعت مسألة في وصي دفع مركبا له لمولى عليه في حجره وصرفه إلى الإسكندرية فمضى به المولى عليه ، فعطب في رجوعه ، فقال الوصي إنما أمرتك أن تسير به ، وتبقيه فغررت ورجعت ، فعليك الضمان قال أبو عمران : لا ضمان عليه ; لأن من أطلق يد سفيه على ماله أو رباعه أو أودعه وديعة فتعدى السفيه ، فلا شيء عليه ، فقيل جناية الصبي لازمة له إلا فيما أطلق يده عليه ، والوصي يقول : إنما أطلقت يده في الوصول فقط ، فبنفس الوصول انقطع تسليطي عليه ، فهو متعد قال أبو عمران : هذا وإن كان كما قلت ، فهو قد بقي بيده كأن أودعه إياه حتى يبيعه وقد قال مالك : فيمن جعل للسفيه جعلا في آبق ، فباعه إلى آخر ما في المدونة ، وذكر مسائل على هذا المعنى انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية