ص ( جعلت بيد الأعدل ) وإن أودع اثنين
ش : قال في المدونة ومن أودع رجلين وديعة أو استبضعها ، فليكن ذلك بيد أعدلهما كالمال بين الوصيين ، وإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع [ ص: 268 ] المال بيد غيرهما قال ابن القاسم : ولم أسمع من في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله انتهى قال في الذخيرة : قال في التنبيهات : لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول مالك ابن القاسم والخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين ; لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر ، ولا يوصي الفاجر ، وقال : هما بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمان ، ويجعلان حيث يثقان به وأيديهما فيه واحدة انتهى . القاضي إسماعيل