الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإن أودع اثنين جعلت بيد الأعدل )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة ومن أودع رجلين وديعة أو استبضعها ، فليكن ذلك بيد أعدلهما كالمال بين الوصيين ، وإن لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان ووضع [ ص: 268 ] المال بيد غيرهما قال ابن القاسم : ولم أسمع من مالك في الوديعة والبضاعة شيئا وأراه مثله انتهى قال في الذخيرة : قال في التنبيهات : لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم والخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين ; لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر ، ولا يوصي الفاجر ، وقال القاضي إسماعيل : هما بخلاف الوصيين لا يكون عند أحدهما ولا ينزع منهما ولا يقتسمان ، ويجعلان حيث يثقان به وأيديهما فيه واحدة انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية