( مسألة ) ، قال في النوادر في كتاب الأقضية الأول في ترجمة من قيم عليه في شيء هل يقوم على من باع منه قبل الحكم وهو في أثناء ترجمة كبيرة وفي كتاب سأل ابن سحنون حبيب فيمن سحنونا ، قال : لا حميل له عليه ولا يعرض له حتى يحكم عليه ، انتهى . اعترف من في يده شيء وثبت عليه بشاهد واحد فيريد المشهود أن يأخذ حميلا على من باع ذلك ; لئلا يحكم عليه في وقت يغيب هذا فيه