ص ( أو قيمة الشقص في كخلع )
ش : قال في المدونة : ومن نكح أو صالح أو خالع على دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته ; إذ لا ثمن معلوم بعوضه ، انتهى . قال ابن الحاجب : فقيمة الشقص يوم العقد ، انتهى .
( فرع ) قال ابن عرفة أبو عمران : من نكح على تفويض فدفع لزوجته شقصا قبل بنائه شفع فيه بقيمته اتفاقا فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقا فيهما ، انتهى . والشقص بكسر الشين المعجمة هو النصيب نقله في التوضيح عن عياض وغيره .


