ص ( وصلح عمد )
ش : احترز بالعمد من الخطإ ففيه الشفعة بالدية فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة الإبل وإن كانت أهل ذهب وورق أخذه بذهب وورق ينجم على الشفيع كالتنجم على العاقلة ، قاله في المدونة .
ص ( وإلى أجله إن أيسر )
ش : تصوره واضح .
( فرع ) فلو لم يقم الشفيع إلا بعد حلول الأجل فهل يضرب له أجل مثل الأجل الذي مضى ويأخذ بالنقد ؟ قولان لأصحابنا رجح ابن رشد وغيره الأول ، قاله في التوضيح .


