ص ( أو قيمة الشقص في كخلع )
ش : قال في المدونة : ومن ; إذ لا ثمن معلوم بعوضه ، انتهى . قال نكح أو صالح أو خالع على دم عمد على شقص ففيه الشفعة بقيمته : فقيمة الشقص يوم العقد ، انتهى . ابن الحاجب
( فرع ) قال ابن عرفة : من أبو عمران اتفاقا فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقا فيهما ، انتهى . والشقص بكسر الشين المعجمة هو النصيب نقله في التوضيح عن نكح على تفويض فدفع لزوجته شقصا قبل بنائه شفع فيه بقيمته عياض وغيره .