ص ( وصلح عمد )
ش : احترز بالعمد من الخطإ ففيه فإن كانت العاقلة أهل إبل أخذه بقيمة الإبل وإن كانت أهل ذهب وورق أخذه بذهب وورق ينجم على الشفيع كالتنجم على العاقلة ، قاله في المدونة . الشفعة بالدية
ص ( وإلى أجله إن أيسر )
ش : تصوره واضح .
( فرع ) فلو قولان لأصحابنا رجح لم يقم الشفيع إلا بعد حلول الأجل فهل يضرب له أجل مثل الأجل الذي مضى ويأخذ بالنقد ؟ ابن رشد وغيره الأول ، قاله في التوضيح .