ص ( أو كالأول ، وعليه الأكثر )
ش : كلامه في المدونة كالصريح في هذا ، ونصه : ولا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن ، وأما المقاثي والبصل وقصب السكر فكالزرع تساقى إن عجز ربه انتهى .
قال في التوضيح : وقول من حمل المدونة على الجواز مطلقا أظهر انتهى .
، وقال في المقدمات : لا ينبغي أن يختلف في أن المساقاة في الياسمين والورد جائزة على مذهب مالك ، وإن لم يعجز صاحبها عن عملها انتهى .
وأما القطن فاستبعد ابن رشد الخلاف فيه على الإطلاق ، وذكر في التوضيح عن ابن يونس أنه أشار إلى أن الخلاف في القطن ينبغي أن يكون خلافا في حال ففي بعض البلاد يكون شجرة كالأصول الثابتة تجنى سنين ، وفي بعضها تكون كالزرع يساقى إن عجز ربه انتهى .
قال في التوضيح : ليس له أصل ثابت ، وهذا ظاهر فليتأمل والله أعلم . .


