الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو كالأول ، وعليه الأكثر )

                                                                                                                            ش : كلامه في المدونة كالصريح في هذا ، ونصه : ولا بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن ، وأما المقاثي والبصل وقصب السكر فكالزرع تساقى إن عجز ربه انتهى .

                                                                                                                            قال في التوضيح : وقول من حمل المدونة على الجواز مطلقا أظهر انتهى .

                                                                                                                            ، وقال في المقدمات : لا ينبغي أن يختلف في أن المساقاة في الياسمين والورد جائزة على مذهب مالك ، وإن لم يعجز صاحبها عن عملها انتهى .

                                                                                                                            وأما القطن فاستبعد ابن رشد الخلاف فيه على الإطلاق ، وذكر في التوضيح عن ابن يونس أنه أشار إلى أن الخلاف في القطن ينبغي أن يكون خلافا في حال ففي بعض البلاد يكون شجرة كالأصول الثابتة تجنى سنين ، وفي بعضها تكون كالزرع يساقى إن عجز ربه انتهى .

                                                                                                                            قال في التوضيح : ليس له أصل ثابت ، وهذا ظاهر فليتأمل والله أعلم . .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية