الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والقصاص والأدب )

                                                                                                                            ش : قال أبو الحسن الصغير قال اللخمي : الإجارة على القتل والجراح جائزة إذا كان عن قصاص ، أو لحق الله - تعالى - ولا يستأجر في ذلك إلا من يرى أنه يأتي الأمر على وجهه ، ولا يعبث في القتل ، ولا يجاوز في الجرح انتهى .

                                                                                                                            وقال في المدونة : ولا بأس بالإجارة على قتل قصاص ، أو على ضرب عبدك وولدك للأدب ، وأما لغير ما ينبغي من الأدب فلا يعجبني ، وإن آجره على قتل رجل ظلما فلا أجر له انتهى .

                                                                                                                            أبو الحسن قوله : أو على ضرب ولدك ، أو عبدك قالوا : ويصدق أنه فعل ما يوجب ذلك ، فلو أقر في العبد أنه لم يفعل ما يوجب عليه الأدب فهل يمكن من الضرب اليسير دون سبب ، أو لا ؟ في ذلك اختلاف ويصدق في الزوجة أنها فعلت ما يستوجب الضرب انتهى .

                                                                                                                            وانظر تمامها فيه والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية