الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعبد خمسة عشر عاما )

                                                                                                                            ش : نحوه في المدونة وفي سماع أشهب من الإجارة : سئل مالك عمن استأجر أجيرا خمسة عشر عاما قال : هذا كثير لا يصلح ولكن لا بأس أن يستأجر عاما وينقده إجارته ابن رشد قوله : وينقده إجارته دليل على أنه إنما كره الخمسة عشر عاما مع النقد ، وظاهر ما في الجعل والإجارة : إجازة النقد في الخمسة عشر عاما خلاف قول غيره فيها انتهى .

                                                                                                                            اللخمي الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة فأوسعها في الأجل الأرضون ، ثم الدور ، ثم العبيد ، ثم الدواب ، ثم الثياب فيجوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز مع النقد ويجوز مثل ذلك في الدور إذا كانت [ ص: 410 ] جديدة مأمونة البناء ، وإن كانت قديمة فدون ذلك قدر ما يرى أنه يأمن سلامتها في الغالب ، واختلف في العبيد ، فأجاز في كتاب محمد العشرين سنة بالنقد ، وفي المدونة خمس عشرة سنة ومنعه غير ابن القاسم في العشرين ، وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن العبد ، وكذلك الحيوان يختلف في إجارتها باختلاف العادة في أعمارها فالبغال أوسعها أجلا ; لأنها أطول أعمارا ، والحمير دون ذلك ، والإبل دون ذلك ، والملابس في الأجل مثل ذلك ، ويفترق الأجل في الحرير والكتان والصوف والقديم والجديد فيضرب من الأجل لكل واحد بقدره انتهى .

                                                                                                                            ( فرع : ) قال في المدونة والموصى له بخدمة عبد عشر سنين لا بأس أن يكتريه عشر سنين أبو الحسن : معناه ، ويجوز النقد فيه بشرط ، وأما الموصى له بخدمة عبد حياته فلا يجوز أن يكريه عشر سنين ابن يونس يريد بالنقد ، وأما إذا لم ينقد فجائز ; لأنه كلما عمل أخذ بحسابه ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية