ص ( ويوم ، أو خياطة ثوب مثلا وهل تفسد إن جمعهما وتساويا ، أو مطلقا خلاف ) 
ش : يعني أن المنفعة التي هي أحد أركان الإجارة إذا كانت صنعة يجوز أن تقيد بالزمن كخياطة يوم مثلا ، أو بمحل تلك الصنعة كخياطة ثوب مثلا ، فإن جمع بينهما أي بين التقييد بالمحل والزمن فقال في البيان في شرح أول مسألة من كتاب الجعل والإجارة ، فإن كان الأمر في ذلك مشكلا فلا اختلاف في أن ذلك لا يجوز ، وإن كان الإشكال في أن العمل يمكن تمامه قبل انقضاء الأجل ، فقد قيل : إن ذلك جائز ، والمشهور : أن ذلك لا يجوز انتهى . 
ونقله في التوضيح ، وكذا قال اللخمي  إلا أنه اختار القول بإمضاء هذه العقدة نقله عنه ابن عرفة  ، وقال ابن عبد السلام  الذي قاله من يرتضى من الشيوخ : أن الزمن الذي قيدت به الإجارة إن كان أوسع من العمل بكثير  فلا يختلف في الجواز ، وإن كان أضيق بكثير فلا يختلف في المنع ، وإن كان الزمن مساويا لمقدار العمل ففيه قولان : اختلف الشيوخ في تعيين المشهور منها انتهى . 
باختصار ، فالضيق لا يجوز والمساوي لا يجوز أيضا عند ابن رشد  باتفاق ، وعند ابن عبد السلام  على أحد المشهورين فجزم المصنف  بالفساد فيه لقوة القول بالفساد لحكاية ابن رشد  الاتفاق ، والواسع يجوز عند ابن عبد السلام  باتفاق ويمنع عند ابن رشد  على المشهور وإلى اتفاق ابن عبد السلام  هذا ، ومشهور ابن رشد  أشار بالخلاف ، والضيق لم يتعرض له ; لأنه واضح الفساد ولأنه لما لم يحك مع التساوي قولا بالجواز علم أن الضيق أحرى منه  [ ص: 411 ] فقوله : وتساويا مفهومه : إن لم يتساويا يريد بأن كان أوسع فلا تفسد على القول الأول ، ثم قال : أو مطلقا أي تفسد مطلقا سواء كان مساويا أم واسعا خلاف ، والله أعلم . 
( فرع : ) قال في شرح مسألة من أول رسم سماع أشهب  ، فعلى القول بأن ذلك لا يجوز يكون للأجير إن فاتت الإجارة بالعمل أجرة مثله بالغة ما بلغت على تعجيلها ، أو تأخيرها ، فأما على القول بأن ذلك جائز ، فإن فرغ منه في اليوم الذي سمى كانت له الإجارة المسماة ، وإن لم يفرغ منه إلا بعد ذلك كانت له إجارته على غير التعجيل ; لأن المستأجر إنما رضي به من الأجرة على التعجيل ، فإذا أعطاه ذلك لم ينبغ أن يأخذ ماله باطلا انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					