الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( ومن استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره لم يضمن ) والمراد بالأجير أن يكون مسانهة أو مشاهرة ; لأنها أمانة ، وله أن يحفظها بيد من في عياله كما في الوديعة ، بخلاف الأجير مياومة ; لأنه ليس في عياله . ( وكذا إذا ردها مع عبد رب الدابة أو أجيره ) ; لأن المالك يرضى به ; ألا ترى أنه لو رده إليه فهو يرده إلى عبده ، وقيل هذا في العبد الذي يقوم على الدواب ، وقيل فيه وفي غيره وهو الأصح ; لأنه إن كان لا يدفع إليه دائما يدفع إليه أحيانا ( وإن ردها مع أجنبي ضمن ) ودلت المسألة على أن المستعير لا يملك [ ص: 18 ] الإيداع قصدا كما قاله بعض المشايخ ، وقال بعضهم : يملكه لأنه دون الإعارة ، وأولوا هذه المسألة بانتهاء الإعارة لانقضاء المدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية