قال : ( ومن لم يضمن ) والمراد بالأجير أن يكون مسانهة أو مشاهرة ; لأنها أمانة ، وله أن يحفظها بيد من في عياله كما في الوديعة ، بخلاف الأجير مياومة ; لأنه ليس في عياله . ( وكذا إذا ردها مع عبد رب الدابة أو أجيره ) ; لأن المالك يرضى به ; ألا ترى أنه لو رده إليه فهو يرده إلى عبده ، وقيل هذا في العبد الذي يقوم على الدواب ، وقيل فيه وفي غيره وهو الأصح ; لأنه إن كان لا يدفع إليه دائما يدفع إليه أحيانا ( وإن ردها مع أجنبي ضمن ) ودلت المسألة على أن المستعير لا يملك [ ص: 18 ] الإيداع قصدا كما قاله بعض المشايخ ، وقال بعضهم : يملكه لأنه دون الإعارة ، وأولوا هذه المسألة بانتهاء الإعارة لانقضاء المدة . استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره