( ) لما روينا ، ولأن الجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع ( وما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة في الإجارة ) ; لأن الأجرة ثمن المنفعة ، فتعتبر بثمن المبيع . [ ص: 62 ] وما لا يصلح ثمنا يصلح أجرة أيضا كالأعيان . [ ص: 63 ] فهذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره ; لأنه عوض مالي ( والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور ، للسكنى والأرضين للزراعة فيصح ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة ، والأجرة معلومة أي مدة كانت ) ; لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا كانت المنفعة لا تتفاوت . وقوله أي مدة كانت إشارة إلى أنه يجوز طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة ولتحقق الحاجة إليها عسى ، [ ص: 64 ] إلا أن في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة كي لا يدعي المستأجر ملكها وهي ما زاد على ثلاث سنين هو المختار . قال : ( وتارة تصير معلومة بنفسه كمن استأجر رجلا على صبغ ثوبه أو خياطته أو استأجر دابة ; ليحمل عليها مقدارا معلوما أو يركبها مسافة سماها ) ; لأنه إذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره وجنس الخياطة والقدر المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة فيصح العقد ، [ ص: 65 ] وربما يقال : العقد على مدة معلومة على العمل كاستئجار القصار والخياط ، ولا بد أن يكون العمل معلوما وذلك في الأجير المشترك ، وقد تكون عقدا على المنفعة كما في أجير الوحد ، ولا بد من بيان الوقت . قال : ( وتارة تصير المنفعة معلومة بالتعيين والإشارة كمن الإجارة قد تكون عقدا ) ; لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة معلومة فيصح العقد . استأجر رجلا ، لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم