قال ( وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز  فإنه يدفع أو يفدي ) لأن هذا موجب جناية العبد في الأصل ولم يكن عالما بالجناية عند الكتابة حتى يصير مختارا للفداء إلا أن الكتابة مانعة من الدفع ، فإذا زال عاد الحكم الأصلي ( وكذلك إذا جنى المكاتب ولم يقض به حتى عجز    ) لما بينا من زوال المانع ( وإن قضى به عليه في كتابته ثم عجز فهو دين يباع فيه ) لانتقال الحق من الرقبة إلى قيمته بالقضاء ، وهذا قول  أبي حنيفة   ومحمد  ، وقد رجع  أبو يوسف  إليه ، وكان يقول أولا يباع فيه وإن عجز قبل القضاء ، وهو قول  زفر  لأن المانع من الدفع وهو الكتابة قائم وقت الجناية ، فكما وقعت انعقدت موجبة للقيمة كما في جناية  [ ص: 216 ] المدبر وأم الولد . 
ولنا أن المانع قابل للزوال للتردد ولم يثبت الانتقال في الحال فيتوقف على القضاء أو الرضا وصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبض يتوقف الفسخ على القضاء لتردده واحتمال عوده ، كذا هذا ، بخلاف التدبير والاستيلاد لأنهما لا يقبلان الزوال بحال . 
     	
		
				
						
						
