قال ( وإن أكره على الكفر بالله تعالى والعياذ بالله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيد أو حبس أو ضرب  لم يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر  [ ص: 241 ] يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه ) لأن الإكراه بهذه الأشياء ليس بإكراه في شرب الخمر لما مر ، ففي الكفر وحرمته أشد أولى وأحرى . قال ( وإذا خاف على ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه به ويوري ، فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه ) لحديث  عمار بن ياسر  رضي الله عنه حيث ابتلي به ، وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام { كيف وجدت قلبك ؟ قال مطمئنا بالإيمان ، فقال عليه الصلاة والسلام : فإن عادوا فعد ، وفيه نزل قوله تعالى { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان    }   } الآية  [ ص: 242 ] ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق ، وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه . قال ( فإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر  كان مأجورا ) لأن { خبيبا  رضي الله عنه صبر على ذلك حتى صلب وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء ، وقال في مثله هو رفيقي في الجنة   } ولأن الحرمة باقية ، والامتناع لإعزاز الدين عزيمة ، بخلاف ما تقدم للاستثناء . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					