قال ( وإن لم يكن ذلك إكراها حتى يكره بأمر [ ص: 241 ] يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه ) لأن الإكراه بهذه الأشياء ليس بإكراه في شرب الخمر لما مر ، ففي الكفر وحرمته أشد أولى وأحرى . قال ( وإذا خاف على ذلك وسعه أن يظهر ما أمروه به ويوري ، فإن أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه ) لحديث أكره على الكفر بالله تعالى والعياذ بالله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيد أو حبس أو ضرب رضي الله عنه حيث ابتلي به ، وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام { عمار بن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } } الآية [ ص: 242 ] ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق ، وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إليه . قال ( فإن كيف وجدت قلبك ؟ قال مطمئنا بالإيمان ، فقال عليه الصلاة والسلام : فإن عادوا فعد ، وفيه نزل قوله تعالى { كان مأجورا ) لأن { صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر خبيبا رضي الله عنه صبر على ذلك حتى صلب وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء ، وقال في مثله هو رفيقي في الجنة } ولأن الحرمة باقية ، والامتناع لإعزاز الدين عزيمة ، بخلاف ما تقدم للاستثناء . .