[ ص: 243 ] قال ( وإن وسعه أن يفعل ذلك ) لأن مال الغير يستباح للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققت ( ولصاحب المال أن يضمن المكره لأن المكره آلة للمكره فيما يصلح ) [ ص: 244 ] آلة له والإتلاف من هذا القبيل ( وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل ، فإن قتله كان آثما ) لأن قتل المسلم مما لا يستباح لضرورة ما فكذا بهذه الضرورة . . أكرهه بقتله على قتل غيره