قال ( ) قال رضي الله عنه : وهذا عند والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا أبي حنيفة ، وقال ومحمد : يجب على المكره . وقال زفر : لا يجب عليهما . وقال أبو يوسف : يجب عليهما . الشافعي أن الفعل من المكره حقيقة وحسا ، وقرر الشرع حكمه عليه وهو الإثم ، بخلاف الإكراه على إتلاف مال الغير لأنه سقط حكمه وهو الإثم فأضيف إلى غيره ، وبهذا يتمسك لزفر في جانب المكره ، ويوجبه على المكره أيضا لوجود التسبيب إلى القتل منه ، وللتسبيب في هذا حكم المباشرة عنده كما في شهود القصاص ، الشافعي أن القتل بقي مقصورا على المكره من وجه نظرا إلى التأثيم ، وأضيف إلى المكره من وجه نظرا إلى الحمل فدخلت الشبهة في كل جانب . ولهما أنه محمول على القتل بطبعه إيثارا لحياته فيصير آلة للمكره فيما يصلح آلة له وهو القتل بأن يلقيه عليه ولا يصلح آلة له في الجناية على دينه فيبقى الفعل مقصورا عليه في حق الإثم كما نقول في الإكراه على الإعتاق [ ص: 245 ] وفي ولأبي يوسف ينتقل الفعل إلى المكره في الإتلاف دون الذكاة حتى يحرم كذا هذا . إكراه المجوسي على ذبح شاة الغير