. قال ( وإذا سأل القاضي المدعى عليه ، فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه بإقامة البينة ) ; لأن اليد ظاهر محتمل فلا تكفي لإثبات الاستحقاق . قال رحمه الله : يسأل القاضي المدعي قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع الدار وحدودها ; لأنه ادعى حقا فيها فصار [ ص: 386 ] كما إذا ادعى رقبتها ، وإذا بين ذلك يسأله عن سبب شفعته لاختلاف أسبابها ، فإن قال : أنا شفيعها بدار لي تلاصقها الآن تم دعواه على ما قاله تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة . وذكر في الفتاوى تحديد هذه الدار التي يشفع بها أيضا ، وقد بيناه في الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد . قال ( فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به ) معناه بطلب الشفيع ; لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه ، ثم هو استحلاف على ما في يده فيحلف على العلم ( فإن نكل أو قامت للشفيع بينة ثبت ملكه في الدار التي يشفع بها وثبت الجوار فبعد ذلك سأله القاضي ) يعني المدعى عليه ( هل ابتاع أم لا ، فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة ) ; لأن الشفعة لا تجب إلا بعد ثبوت البيع وثبوته بالحجة . قال ( فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما استحق عليه في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره ) فهذا على الحاصل ، والأول على السبب وقد استوفينا الكلام فيه [ ص: 387 ] في الدعوى ، وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله ، وإنما يحلفه على البتات ; لأنه استحلاف فعل نفسه وعلى ما في يده أصالة ، وفي مثله يحلف على البتات . . الخصاف